الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : غرويان وشيروانى )
192
أصول الفقه ( فارسى )
2 - النزاع فى حجية المفهوم لا شك ان الكلام إذا كان له مفهوم يدل عليه فهو ظاهر فيه ، فيكون حجة من المتكلم على السامع ، و من السامع على المتكلم ، كسائر الظواهر الاخرى . إذن ، ما معنى النزاع فى حجية المفهوم حينما يقولون مثلا : هل مفهوم الشرط حجة أو لا ؟ و على تقديره ، فلا يدخل هذا النزاع فى مباحث الألفاظ التى كان الغرض منها تشخيص الظهور فى الكلام و تنقيح صغريات حجية الظهور ، بل ينبغى ان يدخل فى مباحث الحجة كالبحث عن حجية الظهور و حجية الكتاب و نحو ذلك . و الجواب : ان النزاع هنا فى الحقيقة إنما هو فى وجود الدلالة على المفهوم ، أى فى أصل ظهور الجملة فيه و عدم ظهورها . و بعبارة أوضح ، النزاع هنا فى حصول المفهوم للجملة لا فى حجيته بعد فرض حصوله . فمعنى النزاع فى مفهوم الشرط - مثلا - ان الجملة الشرطية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة هل تدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط ؟ و هل هى ظاهرة فى ذلك ؟ لا ان بعد دلالتها على هذا المفهوم و ظهورها فيه يتنازع فى حجيته ، فان هذا لا معنى له ، و ان أوهم ذلك ظاهر بعض تعبيراتهم ، كما يقولون مثلا : مفهوم الشرط حجة أم لا . و لكن غرضهم ما ذكرنا كما انه لا نزاع فى دلالة بعض الجمل على مفهوم لها إذا كانت لها قرينة خاصة على ذلك المفهوم ، فان هذا ليس موضع كلامهم ؛ بل موضوع الكلام و محل النزاع فى دلالة نوع تلك الجملة ، كنوع الجملة الشرطية على المفهوم مع تجردها عن القرائن الخاصة .